السيد أحمد الموسوي الروضاتي
42
إجماعات فقهاء الإمامية
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 35 : باب أحكام الشفعة : وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها ، فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف ، إلا مسألة واحدة ، وهي قول الإمامية : انه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه ، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا . ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك ، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا إنني لا أعرفه . الإعلام / باب النكاح * نكاح المتعة مباح * يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به * في مذهب العامة في بعض مسائل النكاح مما أجمعت على خلاف الإمامية فيه - الاعلام - الشيخ المفيد ص 36 ، 37 : باب النكاح : [ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] « 1 » من مهدي ، ويزيد بن هارون ، ومن تبعهم من أهل الآثار . والثالثة : قولهم بإباحة نكاح المتعة ، وهو مذهب عبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عباس ، وجابر بن عبد اللّه ، وسلمة بن الأكوع ، ويعلى بن أمية ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان . وقال به من التابعين : عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمر بن دينار . وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب ) كتاب الأقضية ) ، وكان إماما من أئمة العامة ، فقيها ثقة عندهم صدوقا . وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب ( كتاب المحبر ) انه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه ، وزاد فيهم أنس بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وعمران بن حصين ، قال : والصحيح علي بن أبي طالب . وحكى الساجي في كتابه ( الاختلاف ) عن أحمد بن حنبل انه سئل عن نكاح المتعة فقال : لا يعجبني ، وهذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة ، وإنما كان يكرهها لضرب من الرأي . والرابعة : قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به ،
--> ( 1 ) هكذا في النسخة . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .